190

Rıza Fıkhı

فقه الرضا عليه السلام

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

مشهد

<span class="title2">٣٧ - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام</span>

إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها.

ومثل: البيض إذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.

والعلة في تحريم الجري وهو السلور (1) وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، (لأن الله تقدست آلاؤه) (2) مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله.

والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة.

والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.

والسموم قاتلة.

والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله (3)، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال: (شارب الخمر ملعون) (4) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في

Sayfa 254