Rıza Fıkhı
فقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Rıza Fıkhı
Ali bin Babuye d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي أنه يستغفر الله (1).
وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم شاة (2).
فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما (3).
وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي، إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام. فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل، وتطوف البيت، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك (4) وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة (5)، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة، وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، وعليها ثلاثة أطواف:
طواف للمتعة، وطواف للحج، وطواف للنساء.
ومتى لم يطف الرجل طواف النساء، لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء (6).
ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها، فإذا طهرت بنت و
Sayfa 230
1 - 347 arasında bir sayfa numarası girin