Rıza Fıkhı
فقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Rıza Fıkhı
Ali bin Babuye d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله (1) المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك (2).
واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام.
فإذا دخلت في السن نقص دمها، حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتى ينتهي إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام.
ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممن قد يئست من الحيض (3).
وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله رقة (4) فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت.
وربما عجل الدم من الحيضة الثانية، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض.
فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الأولى.
وإن رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية .
فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى ما شاء، بعد الغسل أو قبله (5).
ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة، ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم.
وإذا (6) رأت يوما أو يومين فليس ذاك (7) من الحيض، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.
وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي
Sayfa 192
1 - 347 arasında bir sayfa numarası girin