Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
على أن ما في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير، فلابد من اخراجه من هذا الظاهر، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بينا نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.
(فصل) عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل يده في الاناء. قال: ان كانت قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (١).
وسئل أيضا عن الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٢).
وإذا صافح المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده مرطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء البتة، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنه تعالى قال (انما المشركون نجس)، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ، فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة.
فان قيل: هل يجوز الوضوء والغسل بما مستعمل.
قلنا: يجوز ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى عليهم السلام.
وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾ (3).
Sayfa 65
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin