Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
بينهما من الشبه، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلك الاجتهاد غير جائز في الشرع (1)، وهو (استفراغ الجهد في استخراج احكام الشرع)، وقيل (هو بذل الوسع في تعرف الأحكام الشرعية).
فأما إذا صح باجماع الفرقة المحقة حكم من الأحكام الشرعية بنص من الرسول صلى الله عليه وآله مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته عليه وعليهم السلام ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة، فلا يكون ذلك قياسا ولا اجتهادا، لان القايس والمجتهد لو كان معهما نص على وجه من الوجوه لم يكن ذلك منهما قياسا ولا اجتهادا. وهذا واضح بحمد الله.
على أن أكثر الآيات التي نتكلم عليها في هذا المعنى، فهو ما نبهنا عليه (2) الأئمة من آل محمد عليه وعليهم السلام، وهم معدن التأويل ومنزل التنزيل.
(فصل) اعلم أن الأدلة كلها أربعة: حجة العقل، والكتاب، والسنة والاجماع.
أما الكتاب - وهو غرضنا ههنا - فهو القرآن في دلالته على الأحكام الشرعية.
والمستدل بالكتاب على ذكرناه يحتاج إلى أن يعرف (3) من علومه خمسة أصناف:
Sayfa 6
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin