Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
آخر لم يفهم من الأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا.
والأول أولى.
وقال قوم: ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ، وبه نقول.
والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة (١) ويرويه عن علي عليه السلام، وذلك عندنا محمول على الندب.
وقوله (يا أيها الذين آمنوا) يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله ﴿ان المسلمين والمسلمات﴾ (٢) الآية، انما ذكر إزالة للشبهة، فان أم سلمة قالت: يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الآية (٣).
(فصل) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (4)، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في (لا يمسه) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله (تنزيل من
Sayfa 49
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin