Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
ويستحب التيمم من ربى الأرض (١) التي تنحدر المياه عنها، فإنها أطيب من مهابطها، قال تعالى (صعيدا طيبا). وسمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض، والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، وطيبا اي طاهرا، وقيل حلالا، وقيل منبتا دون السبخة التي لا تنبت، كقوله (والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا) (١) والعموم يتناول الكل.
وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي، لان النبي صلى الله عليه وآله قال ﴿جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا﴾ (2).
ولا يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان بدلا من الوضوء أو بدلا من الغسل، وانما يستباح به الصلاة عند ارتفاع التمكن من الطهارتين. ألا ترى أن الجنب إذا تيمم وصلى فإذا تمكن من الماء يجب عليه الاغتسال.
وقال المرضى رضي الله عنه: يجب في نية التيمم رفع الحدث ليصح الدخول في الصلاة.
(فصل) وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (3)، معناه ما يريد الله فيما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا ليفتنكم فيه. ومن الحرج الذي لم يرده الله تعالى بهم، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلف النفس.
Sayfa 41
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin