Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
إليه عهده إلى سواء، أي على عدل. وقيل على استواء في العلم به أنت وهم في انكم حرب لئلا يتوهم انك نقضت العهد ونقضه بالخوف من الخيانة.
قلنا: انما فعل ذلك لظهور أمارات الخيانة التي دلت على نقض العهد ولم يشتهر ولو اشتهرت لم يجب النبذ.
(باب ذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (١).
(ولتكن) أمر، لان لام الإضافة لا تسكن، وتسكين اللام يؤذن أنه للجزم.
وقوله (منكم) من للتبعيض عند أكثر المفسرين، لان الامر بانكار المنكر والامر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية، فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين.
وقال الزجاج: والتقدير وليكن جميعكم، ومن دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس، كما قال ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (2). فعلى هذا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين.
و (الأمة) للجماعة، و (المعروف) الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه. وربما كان واجبا وربما كان ندبا، فإن كان واجبا فالامر به واجب، وإن كان ندبا فالامر به ندب.
و (المنكر) هو القبيح، فالنهي كله واجب. والانكار هو اظهار كراهة الشئ
Sayfa 356
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin