Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وأما قوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (1) قال قوم هو طواف العمرة الذي يقال له طواف الصيد لأنه تعالى أمر به عقيب المناسك كلها، وقيل هو طواف الإفاضة بعد التعريف اما يوم النحر واما بعده، وهو طواف الزيارة. وروى أصحابنا أن المراد به ههنا طواف النساء (2) الذي يستباح به وطي النساء، وهو زيادة على طواف الزيارة للحج، والعموم يتناول الجميع.
(باب فرائض الحج) (وسننه وما يجري مجراها) اعلم أن فرائض الحج المفرد والقارن عشر، احتججنا من القرآن تصريحا وتلويحا وتبيينا وإشارة، فان الثمانية الأشياء التي وجبت في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج تسقط في الافراد والقران. ومن حج مفردا فعليه عمرة الاسلام بعد الحج مبتولة منه.
وقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) أي أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج حج أشهر معلومات، ليكون الثاني هو الأول في المعنى، فحذف المضاف، أي لا حج الا في هذه الأشهر. وقد يجوز أن يجعل (الأشهر) الحج على الاتساع لكونه فيها ولكثرته من الفاعلين له، لقول الخنساء:
* فإنما هي اقبال وادبار * أي أشهر الحج أشهر موقتة معينة لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم
Sayfa 281
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin