Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان.
والنية إرادة مخصوصة محلها القلب، وبين عليه السلام ذلك بقوله (انما الأعمال بالنيات) (١).
وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له. فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به، ولا يلبس مخيطا.
وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال، فقال له: انزع هذا عنك. فقال الرجل: اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله. فقرأ عليه قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
والآية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وإن كان أمر النبي متصلا به، ولا خلاف بين الفقهاء أن الآية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه.
(فصل) وقوله تعالى ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (٢) الآية.
عن ابن عباس ان إبراهيم عليه السلام قام في المقام فنادى: يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج. فأجاب الحاضرون: بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك.
والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان.
وقال مجاهد: نزل قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم﴾ (3) حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله (ولله على الناس حج البيت) فقالوا: في كل عام؟ قال: لا ولو قلت نعم لوجبت (4).
Sayfa 270
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin