265

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وهو كل من كان على أكثر من اثني عشر ميلا من أي جانب كان إلى مكة. فمن خرج عنها وليس من الحاضرين لا يجوز له مع الامكان غير التمتع، قال الله تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية (١).

(فصل) وروي عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (2) الآية، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا على أصواتهم بأن رسول الله يحج من عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي (3) والاعراب فاجتمعوا، فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة (4) فزالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد عند الشجرة (5)، فصلى فيه الظهر وأحرم بالحج - ثم ساق الحديث إلى أن قال - فلما وقف رسول الله بالمروة (6) بعد فراغه من السعي قال: ان هذا جبريل - وأومى بيده إلى خلفه - يأمرني ان آمر من لم يسق هديا أن يحل.

ثم قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال عمر (7): أنخرج

Sayfa 266