Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
من أيام أخر) (١). يلحق بها صوم كفارة من أفطر يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، فإنه أيضا واجب.
فأما بيان آية صوم شهر رمضان فقد مضى، ونحن نبين الان ما يتعلق بالوجوه الاخر من الصوم الواجب، ونفرد لكل واحد فصلا مفردا انشاء الله تعالى.
(الفصل الأول) (في الصوم الذي هو كفارة الظهار) قال تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) إلى قوله ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (2).
يقول فمن لم يجد الرقبة - يعنى عجز عنها - فالصيام. والتتابع فيه ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما. وعند قوم ان بدأ من نصف شهر لا يفطر فيما بينهما، فان أفطر لا لعذر استأنف. فان أفطر لعذر من مرض اختلفوا فمنهم قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبنى.
واجمعوا على أن المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ انها تبنى، فقاسوا عليه المظاهر.
وروى أصحابنا انه إذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ الا انه يبنى، فان أفطر قبل ذلك بغير عذر استأنف وإن كان لعذر يبنى، قال تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ثم قال (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا).
Sayfa 191
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin