153

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

وعن ابن عباس في رواية ان القصر في قوله ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا﴾ (١) المراد به صلاة شدة الخوف، يقصر من حدودها ويصليها ايماءا، وهو مذهبنا.

ثم قال (فإذا أمنتم فاذكروا الله) قيل إنه الصلاة، أي فصلوا صلاة الامن واذكروه بالثناء عليه والحمد له.

(باب فضل المساجد) (وما يتعلق بها من الاحكام) قال الله تعالى ﴿وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (٢).

قال الخليل: التقدير ولكن المساجد لله، أخبر تعالى الا يذكر مع الله في المساجد التي هي المواضع التي وضعت للصلاة أحدكما يدعو النصارى في بيعهم والمشركون في الكعبة.

وقيل من السنة أن يقال عند دخول المسجد (لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحدا).

وقيل معناه يجب أن يدعوه بالوحدانية، ومن هنا لا ينبغي للانسان أن يشتغل بشئ من أمور الدنيا في المساجد.

ثم رغب الله بقوله ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق﴾ (3) فيما يستحب من الأدعية عند دخول المساجد المروية، فإنه أمر منه تعالى وترغيب بهذا الدعاء وبغيره إذا دخل مسجدا أو غيره وإذا خرج.

ولذلك رغب في المشي إلى المساجد للصلاة فيها والعبادات بقوله تعالى

Sayfa 154