Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وجه الصواب. وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة، لأنه يمكن التوجه إليها من كل مكان.
وعن ابن عباس: انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة، فقال (1): ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة (2).
وقال الزجاج في قوله (ان الله واسع عليم) انه يدل على التوسعة للناس فيما رخص لهم في الشريعة (فصل) وإذا نوى الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه اذان مصره أو جدران بلده. والدليل عليه من القرآن قوله (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة).
ومن نوى السفر ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر، وإذا فارق بنيان بلده يجوز له التقصير.
ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد، سواء كانت عامرة أو خرابا، فان اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر، فإن كان دونه تمم.
ومن خرج من البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم التقصير (3). ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه، لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير.
Sayfa 145
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin