Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
وروى سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال: عمدا فعلته (1).
(فصل) والآية تدل على جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة، وأقوى الأقوال ما حكيناه أولا من أن الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة وهو على غير طهر، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا.
وقال الحسين بن علي المغربي: معنى (إذا قمتم) إذا عزمتم عليها وهممتم بها، قال الراجز للرشيد:
ما قاسم دون الفتى ابن أمه * وقد رضيناه فقم فسمه (2) فقال: يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام فقال: قيام عزم لا قيام جسم.
وقال خزيم الهمداني:
فحدثت نفسي أنها أو خيالها * أتانا عشاءا حين قمنا لنهجعا أي حين عزمنا للهجوع (3).
وقال قوم: ان الله تعالى أنزل هذه الآية اعلاما للنبي صلى الله عليه وآله انه لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات، لأنه كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى نزلت هذه الآية، فأباح الله له بها أن يفعل ما بدا له من الأعمال بعد الحدث، توضأ أو لم يتوضأ، الا عمل الصلاة فإنه
Sayfa 12
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin