Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
المصلي بصلاتك تحسنها مراءاة في العلانية ولا تخافت بها تسئ في القيام بها في السريرة.
وصلاة الغداة يجهر بها وان كانت من صلاة النهار، لان النبي عليه السلام صلاها في غلس الصبح.
(فصل) وقال قوم: يمكن أن يستدل على أن الصلاة على النبي وآله في التشهد واجب بقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (١)، وهو أمر، وهو في الشرع على الوجوب.
والاجماع حاصل باستحباب الصلاة على النبي وآله في كل موضع وعلى كل حال.
ووجوبها لا يعتبر الا في التشهد والقنوت في كل صلاة مستحب في الموضع المخصوص منها، يدل عليه قوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2). قال صاحب العين:
القنوت في الصلاة دعاء بعد القراءة في آخر الركعتين يدعو قائما.
فإذا قيل: القنوت هو القيام الطويل ههنا.
قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء، ولا يعرف من اطلاقه سواه 3. على انا نحمله على الامرين لأنه عام.
ويجوز الدعاء في الصلاة أين شاء المصلي منها. والحجة - بعد اجماع الطائفة - ظاهر أمر الله بالدعاء على الاطلاق، قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا
Sayfa 105
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin