Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Yayıncı
مطبعة الإنشاء
Baskı Numarası
الأولى ١٤٠٦ هـ
Yayın Yılı
١٩٨٦ م
Yayın Yeri
دمشق - سوريا.
Türler
(١) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٠/٥٦١.
(١) قولنا: تقطع: دليل على أن الإحرام بصلاة انعقدت. وهنا تفصيل: إذا كان النهي متعلقًا بذات الوقت كحال الطلوع والغروب وبعد صلاة العصر فلا تنعقد الصلاة أصلًا، كمن صام في يوم عيد، أما إذا كان النهي لأمر خارج كحال خطبة أو حال اتجاه الإِمام إلى المنبر فهنا تنعقد الصلاة وينبغي القطع. (٢) أما من أحرم بالنافلة جهلًا أو نسيانًا، وكان الإِمام يخطب، فلا يقطعها مراعاة للمذهب الشافعي في أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإِمام يخطب.
(١) ليس المقصود بالفور الفور الحقيقي، وإنما عدم التأخير، لأن الرسول ﷺ قال يوم الوادي: "ارتحلوا فإن هذا وادٍ به الشيطان، فسار بهم قليلًا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح" فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجاوزة ذلك المحل فقط. (٢) الأعذار المسقطة للصلاة: الجنون، الإغماء، السكر بحلال (كأن يشرب لبن فيسكر)، الكفر، الحيض، النفاس، فقد الطهورين (على أحد الأقوال الأربعة) . (٣) قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة: "من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر" (قياسًا على اليمين الغموس يكفر صاحبها) والكافر لا يقضي ما فاته.
1 / 119