Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Yayıncı
مطبعة الإنشاء
Baskı
الأولى ١٤٠٦ هـ
Yayın Yılı
١٩٨٦ م
Yayın Yeri
دمشق - سوريا.
Türler
٢- يكره الاقتصار على قراءة آية السجدة بقصد السجود، وقيل: محل الكراهة إن اقتصر على تلاوة موضع السجود فقط.
٣- يكره تعمد قراءة آية سجدة في الصلاة مفروضة، ولو في صبح يوم الجمعة (١) على المشهور، لا في النفلة فإنه يُكره، وإن قرأها في فرض عمدًا أو سهوًا سجد لها ولو في وقت نهي لأنها تكون تابعة للفرض.
(١) خلافًا لمن قال بندبها في الصبح لفعله ﷺ، لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه.
تكراره:
يتكرر السجود بتكرر التلاوة، سواء كرر حزبًا فيه آية سجدة أو فيه سجدات ولو في وقت واحد، إلا المعلم أو المتعلم للقرآن بأيِّ وجه من وجوه التعلم حفظًا أو غيره فيسجدان عند قراءة السجدة أول مرة فقط.
فواته:
١- إن قرأ آية السجدة في الصلاة يفوت السجود لها بمجرد انحنائه للركوع، ويندب إعادة قراءة آية السجدة في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة نافلة لكي يسجد لها، أما إن كانت الصلاة فريضة فلا يعيدها.
٢- إن جاوز محل السجود بآيات كثيرة فات السجود لها؛ ما لم يُعد قراءة آية السجدة، سواء كان في صلاة أو في غيرها، ما لم ينحنِ للركوع إن كان في صلاة وإلا فات التدارك.
أما إن جاوز القارئ محل السجود بآية أو آيتين فيستطيع أن يسجد مكانه بدون إعادة تلاوة آية السجدة مرة أخرى، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
ثانيًا- سجود الشكر:
حكمه: يكره سجود الشكر عند البشارة بمسرة أو دفع مضرة، أو عند الزلزلة.
أما الصلاة للشكر عندهما لتجدد النعمة أو لدفع الوباء والنقمة فلا كراهة فيها بل هي مندوبة.
1 / 192