97Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Türlerالمعقود عليه في الإجارةتخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء، وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه، لا لمنفعته، كثمر الشجر، ولبن الحيوان، وماء البئر.1 / 96KopyalaPaylaşAI Sormak