تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع
ذهب الحنفية لتمييز الثمن عن المبيع إلى أنه إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن، وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه، ولا ينظر إلى الصيغة.
وإذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية، والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها، فالقيمي هو المبيع، والمثلى هو الثمن.
أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) أو كان كل من العوضين مالا مثليا، فالثمن هو العوض المقترن بالباء.
وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية، فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء، وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة للآخر.
1 / 44