43

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Türler

ما يصح ثمنا الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا، هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.

1 / 42