43Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors - 0 AHمجموعة من المؤلفين - 0 AHTürlerما يصح ثمنا الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع، وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا، هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.1 / 42KopyalaPaylaşAI Sormak