251Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Türlerتنتهي الحوالة بالإبراء، وذلك إذا أبرأ المحال المحال عليه من دين الحوالة، حيث يسقط حقه في دين الحوالة، والساقط لا يعود.وفي حكم الإبراء أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.1 / 250KopyalaPaylaşAI Sormak