242Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Türlerتجرد الدين المحال به من ضماناتهذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة، وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.1 / 241KopyalaPaylaşAI Sormak