195

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Türler

دليل المشروعية من السنة
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز.
دليل المشروعية من الإجماع:
أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة.
دليل المشروعية من القياس
وأما القياس: فمن وجهين:
(أ) قياسها على الكفالة، بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه، وقادر على تسليمه، وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين، فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك.
(ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء، وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه، وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال.
وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد، فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع، بجامع عدم الفرق.

1 / 194