178

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Türler

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٩٩٩ - ١٠٠٠)
وتجب (الهبة) بالقول من الواهب، والقبول من الموهوب له، وتتم بالقبض، وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها، إذا منعه الواهب إياها، ويقضى عليه ما كان صحيحا. وإن مات الواهب في الصحة، قبل قبض الموهوب، بطلت الهبة،
وإن مات الموهوب له، فورثته يقومون، في قبض الهبة والمطالبة بها، مقامه.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١٢٧)
أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض، لأن الهبة تمليك العين من غير عوض، فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض.
وأما صفته (الحكم) فقد اختلف فيها، قال أصحابنا: هي ثبوت ملك غير لازم في الأصل.
المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٨)
ولا يملك الموهوب له الهبة من غير قبض لما روت عائشة ﵂، أن أباها كان نحلها جاد (عددا من النخيل له غلة) عشرين وسقا من ماله بالغابة (مكان بضواحي المدينة) ; فلما حضرته الوفاة قال: والله، يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز على فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله.
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ج ٢ ص ٢)
اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض، فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة.
وقال مالك لا يفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، بل تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها.

1 / 177