162Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Türlerيشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب،فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك،ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.1 / 161KopyalaPaylaşAI Sormak