4

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Yayıncı

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Baskı Numarası

١٩٩٧

Yayın Yılı

١٩٩٨مـ

Türler

وأما النص فهو نص الشافعي، والمراد به الرأي الراجح عنده، ويقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له نظير المسألة لا يعمل به، وإذا قال: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والأصح أو الصحيح خلافه، وإن قال: وفي قول كذا فالراجح خلافه، وإذا أطلق لفظ الإمام فالمراد به الإمام النووي، وإذا قال: في الجديد فالقديم بخلافه، أو قال في القديم فالجديد بخلافه، والمذهب المعمول به إلا أن ينص في مسألة: فيعمل بها في المذهب القديم، وذلك كامتداد مغيب الشفق الأحمر. والمشور من رواة المذهب القديم أربعة: الكرابيس، والزعفراني، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ﵃. والمشهور منهم بمصر: المزني، والبويطي، والربيع المرادي، والربيع الجيزي.

1 / 7