151

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Yayıncı

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Baskı Numarası

١٩٩٧

Yayın Yılı

١٩٩٨مـ

Türler

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154