138

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

Yayıncı

-

Baskı Numarası

-

Türler

لما رواه الدارقطني في سننه عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها". ووجه الدلالة: هو أن الحديث جعل الثيب أحق بنفسها من وليها أي أنها لا تجبر على النكاح ونص على أن البكر يزوجها أبوها أي يجبرها على النكاح. وروى ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها أي سكوتها". ووجه الدلالة: هو أن النبي ﷺ لما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها دل على أن ولي البكر أحق بها من نفسها ويكون قوله: "والبكر تستأذن في نفسها" محمول على الاستحباب دون الوجوب استطابة للنفس؛ لأنه لو كان محمولا على الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب. فالإجبار على النكاح معتبر بالبكارة لا بالصغر، ومن ثم فإن للأب أو الجد إجبار البكر على النكاح؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء، ولأن الولي يحتاط لموليته مخالفة العار وغيره. ويشترط لإجبار البكر على النكاح شروط: ١- ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. ٢- أن يزوجها من كفء. ٣- أن يزوجها بمهر المثل. ٤- أن يكون المهر نقدا من نقد البلد. ٥- أن يكون الزوج معسرا بالمهر. ٦- ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرتة كالأعمى أو الشيخ الهرم. ٧- ألا يكون قد وجب عليها الحج لها غرض في تعجيل براءة ذمتها منه فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي. ٨- ألا يكون بينها وبين الزوج الذي يجبرها الولي على نكاحه عداوة ظاهرة.

1 / 140