فى جوفه بطريق المجاز على أن نصب النار هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل اللغة وجزم به الأزهرى، وعليه ففاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى: من شرب فى هذه الآنية فكأنما يجرع نار جهنم من باب (إنما يأكلون فى بطونهم نارا).
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الشرب فى آنية الفضة حرام.
٢ - وأنه كبيرة من الكبائر.
٣ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم، وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ).
[المفردات]
(الإهاب) بوزن الكتاب هو الجلد ما لم يدبغ فإذا دبغ فلا يقال له: إهاب.
(دبغ) الدباغ معالجة الجلد بشئ ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة.
[البحث]
لهذا الحديث سبب وهو أن النبى ﷺ مر بشاة ميتة لميمونة ﵂ فقال هذا الحديث، وهو يفيد أن الدبغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، وأما ما أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطنى والبيهقى وابن حبان عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه ﷺ قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وفى رواية الشافعى وأحمد وأبى داؤد (قبل موته بشهر) وفى رواية