Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
101

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Yayıncı

مطابع الرشيد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Yayın Yeri

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Türler

[البحث] هذا الحديث يفيد ما أفاده حديث أم سلمة السابق من وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، وفيه أن الشبه الذى يكون فى الولد لأبيه أو لأمه راجع إلى الماء الذى يسبق، وقد يكون الأب أبيض والأم كذلك ويأتى الولد أسود فيكون ذلك راجعًا إلى أن أحد أجداده كان أسود كذلك فيكون الولد قد نزعه عرق بسبب سبق أحد الماءين أيضًا. [ما يفيده الحديث] ١ - وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد الاحتلام كما تقدم. ٢ - أن ماء المرأة يبرز.
٥ - وعن عائشة رضى اللَّه كنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) رواه أبو داؤد وصححه ابن خزيمة. [المفردات] (الحجامة) يقال حجمه الحاجم حجمًا من باب قتل أى شرطه. [البحث] هذا الحديث رواه أيضًا أحمد والبيهقى والدارقطنى عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضى اللَّه عنها، قال الدارقطنى: مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى، والغسل من الجنابة ظاهر، وأما الغسل يوم الجمعة فسيأتى تحقيقه، وأما وجوب الغسل

1 / 102