289

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

والوضوء عليها عنده استحباب - على ما ذكرنا عنه - لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فوجه الأمر به الاستحباب. والله أعلم.
وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: «فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي «ولم يذكر وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به.
وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب.
وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة، فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة (١) ا. هـ.
وقال في الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني: "وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضآ لكل صلاة، قال في الشرح: «ولسلس البول الخ» هو بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة

(١) التمهيد (١٦/ ٩٨).

1 / 297