Fiqh of Daily Practices
فقه عمل اليوم والليلة
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
وزيادة» أن رسول الله ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين «لا تثبت (١).
ولذا قال شيخ الإسلام ما نصه: وقد صح أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي ﷺ يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك، فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة فإن النبي ﷺ كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي ﷺ يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلى فيها، بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا (٢) ا. هـ.
وقال أيضا في الفتاوى الكبرى ما نصه: "والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:
إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أَمَرَ بهما النبي ﷺ، ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي ﷺ يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.
والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر: وهو عشر ركعات، وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.
والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة؛ لكون النبي ﷺ لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددًا: والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم" (٣).ا. هـ.
(١) فقد تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه أبو معمر المنقري عند البخاري، وعبيد الله بن عمر القواريري عند أبي داود والدارقطني، وعفان بن مسلم عند أحمد، ومحمد بن عبيد الغبري وحسين بن محمد بن بهرام - فرووه دون زيادة أنه كان يصليهما ﵊.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٤).
(٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٥٨).
1 / 198