والدليل على ذلك ما تقدم أن ذكرنا من الأدلة على طهارة الكفار ومن الأدلة على المسلمين، ومما يدل لذلك أن النبي ﷺ قبَّل عثمان بن مظعون بعد موته مما يدل على أنه طاهر وإلا لو كان تنجس بالموت ما وضع النبي ﷺ فاه عليه.
الخلاصة في ذلك: أن الآدمي طاهر سواء كان حيًا أو ميتًا وسواء كان مسلمًا أو كان كافرًا
وعلى هذا أن نقول بأن أعضاءه طاهرة وما أبين منه من الأعضاء فإنه كميتته،فمثلًا لو قطع منه جلد، هذا الجلد كالميتة وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر، وما قطع منه من عظم نقول بأنه كميتته وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر.
فيتبين أنه إذا نقل شيء من الجلد أو شيء من الأعضاء أو شيء من العظام من آدمي سواء كان ميتًا أو كان حيًا فإن هذه الأشياء طاهرة ولا أثر لها على الوضوء والصلاة ويجوز له أن يصلي فيها.
القسم الثالث: نقل الأعضاء من حيوان طاهر إلى الإنسان، الحيوان الطاهر: مثل حيوانات البحر ومثل الحيوانات المذكات،مثلًا لو كان عندنا شاة وذكيناها وأخذنا عظمها وأخذناه إلى إنسان انكسر عظمه. وقد نص الفقهاء على نقل العظام.أو أخذنا شيئا من الجلد وغرزناه في جلد الإنسان..إلخ. فنقول بأن هذه الأشياء طاهرة، ولا أثر لها على الصلاة ولا على الوضوء وهذا جائز باتفاق الأئمة.
القسم الرابع: نقل الأعضاء النجسة إلى الإنسان،مثل ميتة بهيمة الأنعام ومثل الخنزير ... إلخ.
وقد ذكر الأطباء أن عظم الخنزير من أحسن العظام في ملائمتها لعظم الآدمي بحيث أنه يبرأ بسرعة ولا يؤدي إلى الاعوجاج.
إذا نقل عظم الخنزير إلى الآدمي أو شاة ميتة أخذنا عظمها لم تذكى ونقلناه إلى آدمي حصل فيه تكسر ما حكم ذلك؟
نقول الأصل أن هذا محرم ولا يجوز لأن الميتة نجسة والخنزير أيضًا محرم ولا يجوز.
1 / 29