Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
Türler
وجاء التحذير من عدم الأخذ منه: عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من لم يأخذ من شاربه فليس منّا). رواه الترمذي.
• قال ابن دقيق: والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان:
أحدهما: مخالفة زي الأعاجم وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال (خالفوا المجوس).
والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام.
فوائد:
o حدد النبي ﷺ أقصى مدة لهذه الأشياء، هي [٤٠] يومًا.
عن أَنَس قال (وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة). رواه مسلم
قال النووي: وَأَمَّا وَقْت حَلْقِهِ فَالْمُخْتَارِ أَنَّهُ يُضْبَط بِالْحَاجَةِ وَطُوله، فَإِذَا طَالَ حُلِقَ، وَكَذَلِكَ الضَّبْط فِي قَصّ الشَّارِب وَنَتْف الْإِبْط وَتَقْلِيم الْأَظْفَار. وَأَمَّا حَدِيث أَنَس (وَقَّتَ لَنَا فِي قَصَّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط وَحَلْق الْعَانَة لَا يُتْرَك أَكْثَر مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة) فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَك تَرْكًا يَتَجَاوَز بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمْ التَّرْك أَرْبَعِينَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
o هذه هي أقصى المدة وغايتها، لكن لو طالت الأظافر أو كثر الشعر في الإبط والشارب قبل الأربعين فإنه يقص.
o قال الحافظ ابن حجر: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروع.
o قوله (خمس من الفطرة) ليس المراد الحصر، فقد ثبت بأحاديث أخرى زيادة على ذلك كما في حديث (عشر من الفطرة. . .) وغيرها، فدل على أن الحصر غير مراد.
1 / 78