Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
Türler
الثاني: أو دُهْنٍ: هذا يكره، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن لا يمازج الماء بل يطفو على الماء.
والصحيح أنه لا يكره.
الثالث: أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُرهَ: أي: ومن الماء الطهور الذي يصح استعماله مع الكراهة: الماء الذي يُسخّن بنجاسة كروث حمار.
لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وذهب بعض العلماء: إلى عدم الكراهة.
وهو قول الجمهور.
لأنه غير متردد في نجاسته.
وهذا الصحيح.
قال النووي: وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة، وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي.
فائدة: محل الخلاف في المسخّن بالنجاسة إذا لم يُحتج إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة.
(وإنْ استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبة كتجديد وضوءٍ، وغُسل جمعةٍ كرِه).
(وإن استعمل) أي: الماء الطهور.
والمراد بالاستعمال: أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس المراد أن يغترف منه.
أي: وإن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فإنه يكره.
مثال: تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء - وإِن كان على طهارة - فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره.
لعدم الدليل على الكراهة.
وهذا القول هو الراجح.
1 / 12