Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Yayıncı
دار الكتاب العربي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
الطهارة
المياه وأقسامها
القسم الاول من المياه:
الماء المطلق
وحكمه أنه طهور: أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما يأتي:
١ - ماء المطر والثلج والبرد لقول الله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (١) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (٢) ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) رواه الجماعة إلا الترمذي.
وهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم.
٢ - ماء البحر، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطينا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هو الطهور (٣) ماؤه، الحل ميتته) رواه الخمسة.
_________
(١) سورة الانفال آية: ١١.
(٢) سورة الفرقان آية ٤٨.
(٣) لم يقل رسول الله ﷺ في جوابه (نعم) ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية في بابها، وزاده حكما لم يسأل عنه، وهو حل الميتة، إتماما للفائدة، وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
1 / 17