" التدوين " أو " تدوين الأحكام الشرعية " بدلًا من " التقنين ". وفيها يقول
بعض المعاصرين في محاضرة له بذلك (١):
التدوين: كلمة سأستعملها بمعنى صياغة الأحكام الشرعية في عبارات
إلزامية لأجل تنفيذها والعمل بموجبها، وقد استعمل بعض الزملاء في
الأقطار العربية الأخرى كلمة " التقنين " بدلًا منها، ولكن فضلت عليها
الكلمة العربية " التدوين " من فِعل: دون، تدوينًا، ومدونة، لأن التقنين
مشتق من القانون، وهو كلمة دخيلة كما تعلمون، أخذها العرب عن طريق
السريانية من كلمة " كانون " اليونانية. انتهى.
وقال أيضًا: في أوائل كتابه " فلسفة التشريع ".
" إن كلمة " القانون " يونانية الأصل، دخلت إلى العربية عن طريق
السريانية وكان استعمالها في الأصل بمعنى " المسطرة "، ثم صار بمعنى
" القاعدة " وهي اليوم تستعمل في اللغات الأوروبية بمعنى " الشريعة
الكنسية ".. انتهى.
فصارت النتيجة أن التقنين الملزم كما هو ممتنع شرعًا فتسميته " تقنينًا "
مرفوضة لغة وإنما هو تأليف أو تصنيف أو نحوهما من الألفاظ والإطلاقات
الأصيلة المعهودة والله المستعان.
ويتعلق بهذه وبعامة موضوع البحث كلام عظيم لشيخنا محمد الأمين
﵀ وذكره في جوابه على المذكرة الإيضاحية أذكره هنا بنصه قال
رحمه الله تعالى: (ومن المهمات التي من أجلها أردنا بيان المصالح
_________
(١) هو الأستاذ صبحي المحمصاني في المحاضرة الخامسة من كتابه مقدمة في إحياء
علم الشريعة.