155

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

Yayıncı

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ

Türler

١ - باب فضْلِ الجهَادِ والسِّيرِ
وَقَوْل اللهِ تَعَالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: ١١١] إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢] (١).
قَالَ ابن عَبَّاسٍ: الحدود: الطَّاعَة.
[حديث لا عمل يعدل الجهاد]
١٨ - [٢٧٨٥] حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن مَنْصورٍ: أَخْبَرَنَا عَفَّان: حَدَّثَنَا هَمَّام: حَدَّثَنَا محَمَّد بن جحادة قَال: أخْبَرَني أَبو حَصِينٍ: أَنَّ ذَكْوانَ حدَّثه: أن أبَا هرَيْرَة ﵁ (٢) حدَّثَه قالَ: «جَاءَ رَجل إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دلَّني عَلَى عَمَلٍ يَعدِل الجِهَادَ. قالَ: " لَا أَجِده ". قَالَ: " هَل تَسْتَطِيع إِذَا خَرَجَ المجَاهِد أَنْ تَدْخلَ مَسجِدَكَ فَتَقومَ وَلَا تَفْترَ، وَتَصومَ ولا تفْطِرَ؟ " قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيع ذَلكَ؟ قال أَبو هرَيْرَةَ: " إنَّ فرَسَ المجاهدِ ليَسْتَنّ في طِوَلِه، فيكتَب له حسَنات» (٣).
* شرح غريب الحديث: *قوله: " يعدل الجهاد ": يساويه ويماثله (٤).
*قوله: " لا أجده ": أي: لا أجد عملا يماثل الجهاد في الفضل (٥).
*قوله: " ليستن ": أي: يمرح بنشاط، ويرفع يديه ويطرحهما معا مقبلا ومدبرا (٦).

(١) سورة التوبة، الآيتان ١١١، ١١٢.
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.
(٣) وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، ٣/ ١٤٩٨، برقم ١٨٧٨.
(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الدال، مادة " عدل " ٣/ ١٩٠، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٢.
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم مادة: " وجد " ٥/ ١٥٥، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٢.
(٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة: " سنن " ٢/ ٤١٠، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٥، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٢.

1 / 158