143

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

Yayıncı

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ

Türler

تلزمه مؤنتهم: نحو الزوجة، والخادم، والوالد، والولد، وغيرهم. فقال: «أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله،» (١) وقال ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» (٢).
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمّن يملك قوته» (٣) وقال ﷺ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شَيْء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: فبيْن يديك وعن يمينك وعن شمالك (٤).
فينبغي للداعية أن يعتني بقرابته عناية خاصة؛ ليقوم بالواجب، ويكون قدوة حسنة للناس في الخير، والله المستعان.

(١) أخرجه مسلم عن ثوبان ﵁، في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، ٢/ ٦٩٢، برقم ٩٩٤.
(٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁، في الكتاب والباب السابقين، ٢/ ٦٩٢، برقم ٩٩٥.
(٣) أخرجه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، ٢/ ٦٩٢، برقم ٩٩٦.
(٤) متفق عليه من حديث جابر ﵁: البخاري مختصرا، كتاب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم، وضياعهم، ٨/ ١٤٩، برقم ٧١٨٦، ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم الأهل، ثم القرابة، ٢/ ٦٩٢، برقم ٩٧٧.

1 / 145