Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
Yayıncı
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢١ هـ
Türler
قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤] (١) وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] (٢) وقال: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] (٣) وقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٥] (٤) وهذا في كتاب الله تعالى كثير. وقال الحافظ ابن حجر ﵀: " وفيه أن المرء إذا لاحت له الفرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها " (٥) فعلى الداعية أن يبادر إلى كل طاعة لاحت له فرصتها ولا يسوف لئلا يحرمها، كما ينبغي له أن يسأل الله أن يلهمه المبادرة إلى طاعته، وأن لا يسلبه ما خوله من النعم.
سادسا: أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين: الداعية إلى الله تعالى ليس له إلا الظاهر من أحوال المدعوين؛ لقوله ﷺ: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم» (٦) فعلى الداعية أن يأخذ بظاهر أحوال المدعوين ويقبل أعذارهم ويعفو عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] (٧) قال الإمام ابن القيم ﵀ في ذكر فوائد قصة كعب ﵁: " ومنها: أن رسول الله ﷺ كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما يعلم من سره " (٨) وقال ابن حجر
(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٠. (٣) سورة الصف، الآية: ٥. (٤) سورة التوبة، الآية: ١١٥. (٥) فتح الباري ٨/ ١٢٤. (٦) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد- ﵁ إلى اليمن ٥/ ١٣٠ برقم ٤٣٥١، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤١ برقم ١٠٦٤. (٧) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩. (٨) زاد المعاد ٣/ ٥٧٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٤.
1 / 111