Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
الرأس. ومعنى التحجيل هو أن يزيد في غسل اليدين. يأن يغسل شيئًا من العضو الذي فوق مرفق الذراع، ويزيد في غسل الرجلين، فيغسل شيئًا من ساقه الذي فوق كعبيه، وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك) . (١) الحنابلة، والشافعية قالوا: إن السنة. والمندوب، والمستحب، والتطوع كلها ألفاظ مترادفة معناها واحد. وهو ما يثاب المكلف على فعله، ولا يؤاخذ على تركه، كما تقدم، وقد ذكرنا لك سنن الوضوء عندهم. فلم يبق لديهم ما يسمى مندوبًا. أو مستحبًا. المالكية قالوا: ليس للوضوء إلا سنن وفضائل وكلاهما لا يعاقب المكلف على تركه. إلا أن ثواب السنة أكثر. وقد تقدمت سنن الوضوء عندهم. فلنذكر لك فضائله فيما يلي: أولًا: أن يتوضأ في موضع طاهر. فإذا توضأ في مجراة المرحاض. فإن وضوءه يصح مع الكراهة التنزيهية. حتى ولو كان المرحاض طاهرًا لم يستعمل. لأنهم يكرهون الوضوء في المحل المعد للنجاسة وإن لم يستعمل. ثانيًا: تقليل الماء الذي يستعمل في الأعضاء بحسب الإمكان بحيث يسيل على جميع العضو ويعمه. وإن لم يتقاطر عنه. ثالثًا: تقديم الميامن على المياسر. فيقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى. رابعًا: وضع الإناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه على يمينه. والضيق الذي يصب منه الماء على يساره. خامسًا: أن يبدأ بأول الأعضاء عرفًا. كأعلى الوجه. وأطراف الأصابع ومقدم الرأس. سادسًا: الغسلة الثانية. والثالثة في كل مغسول. ولو الرجلين. ولا تحسب الثانية إلا إذا عمت الأولى. ولا الثالثة إلا إذا عمت الثانية. فإذا توقف التعميم على الثلاثة. فكلها واحدة: ويطالب ندبًا بالثانية والثالثة. سابعًا: الاستياك قبل الوضوء. بنحو عود. ويكفي الإصبع إن لم يوجد غيره. ويكون قبل الوضوء. ويندب الاستياك باليمنى. وأن يبدأ بالجانب الأيمن عرضًا في الأسنان. وطولًا في اللثاة، ولا ينبغي أن يزيد على شبر، ولا يقبض عليه، ويندب السواك للصلاة، إذا كانت بعيدة من السواك الأول، كما يندب لقراءة قرآن، وانتباه من نوم، وتغير فم، بأكل، أو شرب، وغير ذلك.
1 / 69