Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) الحنابلة قالوا: إن أقل مدة الطهر بين الحيضيتين هي ثلاثة عشر يوما (٢) الشافعية قالوا: إن مدة الطهر خمسة عشر يومًا، كما يقول الحنفية، والمالكية، إلا أنهم اشترطوا أن يكون الطهر واقعًا بين دمي حيض، أما إذا كان واقعًا بين دمي حيض ونفاس، فإنه لا حد لأقله، بحيث لو انقطع نفاسها ولو يومًا، ثم رأت الدم فإنه يكون دم حيض (٣) المالكية قالوا: إذا رأت المرأة الدم، ولو لحظة، ثم انقطع فإنها تعتبر طاهرة، إلى أن ترى الدم ثانيًا، وعليها في النقطاع دمها أن تفعل ما يفعله الطاهرات. الحنابلة: وافقوا المالكية على أن الطهر الواقع بين دمين يعتبر طهرًا، إلا أنك قد عرفت أن أقل مدة الحيض عندهم يوم وليلة، فلو رأت الدم يومًا فقط، أو أقل، فإنها لا تعتبر حائضًا (٤) الشافعية قالوا: إن المستحاضة المبتدأة إذا ميزت الدم، بحيث عرفت القوي من الضعيف، فإن حيضها هو الدم القوي، بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثره والضعيف طهر، بشرط أن لا ينقص عن أقل الطهر، وأن يكون نزوله متتابعًا، فلو رأت الدم يومًا أحمر، ويومًا أسود، فقد فقدت شرطًا من شروط التمييز، فإن اختل الشرط في الأمرين يكون حيضها يومًا وليلة، وباقي الشهر طهر، كما لو كانت مبتدأة لا تميز بين قوي الدم وضعيفه، أما المعتادة فإن كانت مميزة، فحيضها الدم القوي عملًا بالتميز لا بالعادة المخالفة، وإن لم تكن مميزة، وتعلم عادتها قدرًا ووقتًا، فترد إلى عادتها في ذلك.
1 / 119