190

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Yayıncı

(بدون ناشر)

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ

Türler

المبحث الثالث
في مالية حقوق الارتفاق
الفرع الأول
في تعريف الارتفاق
تعريف الارتفاق في الاصطلاح (^١):
ذكر الفقهاء حقوق الارتفاق، ولم يصطلحوا على تعريف له، وأول من استعمل مصطلح حقوق الارتفاق، ووضع تعريفًا له هو محمد قدري باشا في كتابه مرشد الحيران، حيث عرفه:
بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر (^٢).

(^١) الارتفاق في اللغة: مصدر ارتفق يرتفق ارتفاقًا، بمعنى: انتفع به، ويقال: ارتفق الرجل: اتكأ على مرفقه، وبات فلان مرتفقًا: أي متكئًا على مرفق يده.
وارتفقت بالشيء: أي انتفعت به. ويقال: هذا الأمر رفيق بك، ورافق بك، ورافق عليك: أي نافع.
ورَفَقَ فلان فلانًا: إذا نفعه، وكذلك: رفق به، ورفَقَه رفْقًا: ضرب مرفقه، كعضده، ورَأَسَه، وصَدَرَه.
ورفق الناقة يرفُقُها رفقًا: شد عضدها بالحبل، قال الأصمعي: وذلك إذا خيف أن تنزع أي تشتاق إلى وطنها ....
وبعير مرْفُوق: إذا كان يشتكي مرفقه.
واسم المكان من ارتفق: مرتفق، قال تعالى: ﴿نعم الثواب وحسنت مرتفقا﴾ [الكهف: ٣١]. انظر تاج العروس (١٣/ ١٦٧ - ١٧٠).
(^٢) انظر مرشد الحيران (مادة: ٣٧).

1 / 207