Fi Ahkam al-Jarh wa al-Ta'dil - within the Works of Al-Mu'allimi

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
22

Fi Ahkam al-Jarh wa al-Ta'dil - within the Works of Al-Mu'allimi

في أحكام الجرح والتعديل - ضمن «آثار المعلمي»

Araştırmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

Türler

والفاسق قد أخاف الناسَ فهو خارج عن (^١) نص الآية وكما هو خارج من الحديث، فخبر المؤمن بيِّن بنفسه، فلا يحتاج إلى تبين، بخلاف الفاسق. وفي هذا كالإيماء إلى أن المدار على الأمن والبيان. وعلى هذا فإذا لم يحصل الأمن والبيان بخبر المؤمن الذي ليس بفاسق، كأنْ كان مغفّلًا يكثر وهمه وجب التبين في خبره. [ص ٢٧] وكذلك المؤمن الذي [ليس] (^٢) بفاسق ولا مغفّل إذا عرض في بعض أخباره ما يَريبُ فيه، كأن يكون مظنة خطأٍ وهناك قرينة على الخطأ، فيجب التبين في ذلك الخبر وأشباهه. فلا سبيل إلى معرفة ما يجب قبوله من المنقول من غيره إلا بمعرفة أحوال الناقلين، ثم بمعرفة ما يوقف على مظان الخطأ وقرائنه (^٣). وإذا كانت الآية مفتقرة إلى معرفة ما جاء به الرسول ﵌ كان على علمائها أن يعرفوا أحوال الرواة؛ ليعرفوا من يجب قبول روايته من غيره. وإذا كان المخبر مؤمنًا غير فاسق ولا مغفّل أو في معناه، ولم يكن هناك مظنة خطأ، ولا دلالة عليه، فخبره بيّن بنفسه، يجب قبوله منه وتصديقه فيه. فأدى الصحابةُ ﵃ ما تحمّلوه بعضهم إلى بعض، وإلى

(^١) تحتمل قراءتها: "من". (^٢) زيادة يستقيم بها السياق. (^٣) ضرب المؤلف على أكثر الصفحة وبقي قوله: "هذا وإذا كثرت الوسائط فالمأمور به" ثم انقطع الكلام فالظاهر أنه كلام تابع للمضروب عليه أيضًا.

15 / 85