Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Türler
(54) وحرمة نظرا إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل فحكم داخل في الحكم وفيه نظرنا فإنه أن أريد بالإقتضاء الضمنى الدلالة على الاقتضاء ولو التزاما فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر إذ يفهم من الألفاظ وأن أريد الدلالة مطابقة أو تضمنا أو التزاما مقصودة بالذات فكون الأحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة من غير طهور ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا الاشتراط وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما في التحرير) مطابقا لقول صدر الشريعة (أن الوضع مقدم عليه) فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهما متغايران فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول وما في التلويح أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاء بل التغاير بين الأعم والأخص ضرورى ساقط إذ المراد بالتغاير المباينة والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده (لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحى وغيره وإن كان الصريحى مباينا له ومتأخرا عنه (وتارة يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدود فأنا لا نسمى) الخطابات الوضعية (حكما وإن سمى غيرنا ولا مشاحة) في الاصطلاح البحث (الثاني من المعتزلة أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أى الكلام النفسى قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث فالحكم أذن مباين للخطاب فلا يصح تعريفه به (والجواب أن) حدوث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق) أى تعلق الحكم بالفعل تنجيزا (فافهم) فإنه ظاهر جدا البحث (الثالث الحد منقوض بأحكام أفعال الصبى من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولا) وإن كان يؤدى بالنائب الولى وهى ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبى) أصلا فليست صلاته مندوبة (وإنما للولى التحريض) على الصلاة للاعتياد لا للثواب بل (وله) أى للولى (الثواب وعليه الأداء) أى أداء الحقوق من مال الصبى لا أن الحقوق تجب أولا على الصبى (والصحة) أمر (عقلى) لا حكم شرعى (لأنها تتم بالمطابقة) أى مطابقة الجزئى للحقيقة المعتبرة شرعا ولا حاجة فيه إلى الخطاب (وفيه ما فيه) لأن القول بنفى الثواب عن الصبى بعيد جدا ومخالف للأحاديث المشهورة
(55)
Sayfa 85