332

Fawakih Cedide

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Yayıncı

شركة الطباعة العربية السعودية

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Türler

حاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.
قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.
وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.

1 / 333