129

Fawakih Cedide

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Yayıncı

شركة الطباعة العربية السعودية

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Türler

ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: من الحجرات طوال إلى البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها قصار إلى الآخر. انتهى. قوله: أو ترك من الفاتحة حرفًا، وكذا التشهد الواجب، لا تصح إن ترك منه حرفًا، ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها، من تقرير شيخنا. من "الانصاف" تنبيه: فعلى القول بالتأخير، إما مطلقًا، وإما لمن يصلي جماعة، قال جماعة من الأصحاب: يؤخر ليمشي في الفيء، منهم صاحب "التلخيص". وقال المصنف ومن معه: يؤخر حتى ينكسر الحر. وقال ابن الزاغوني: حتى ينكسر الفيء ذراعًا ونحوه. وقال جماعة: منهم صاحب "الحاوي": إلى وسط الوقت. وقال القاضي: بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة، وبين آخر وقت الصلاة فصل. واقتصر عليه ابن رجب في "شرح البخاري". انتهى. قوله: يكره تنبيه بنحنحة. ظاهره: ولو بان حرفان فأكثر، لم تبطل. ونقل عن ابن نصر الله: ما لم يبن حرفان، لأنه لغير حاجة، وهو مأمور بالتسبيح. وأقل ما في تحجر المسجد - إذا لم يكن فيه - الكراهة، وأن الذي يأتي أولًا أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة المسجد، قاله شيخنا. قال ابن عطوة: وسألته: أو فوت رفقته؟ فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة. والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: ١ - الطهارة على إحدى الروايتين. ٢ - سفر المعصية. ٣ - عدم التأقيت.

1 / 130