Kuralların Faydaları

Şehid-i Sani d. 966 AH
93

Kuralların Faydaları

فوائد القواعد

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- (1) وهو ستون للقرشية والنبطية (2)، وخمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.

ويجامع الحمل على الأقوى (3).

واشتهارها على هذه الحالة غير جابر (1).

قوله: «وكل ما تراه قبل [بلوغ] تسع سنين أو بعد سن اليأس».

(1) هذا إذا علم سنها، أما لو جهل حكم بما جمع شرائط الحيض به مع إمكانه. وبهذا يجمع بين ما ذكر هنا وبين ما يأتي من أن الحيض دليل على البلوغ، فإنه مع العلم بالسن لا تتحقق الدلالة به لذلك، وإنما يظهر مع الجهل به، مع أن أصل الحكم مبني على الغالب من عدم رؤية من نقص سنها عن التسع لدم يمكن أن يكون حيضا.

قوله: «وهو ستون للقرشية والنبطية» (2).

(2) ليس على النبطية نص ظاهر، وإنما ذكرها المفيد (3) وتبعه الجماعة. (4) والأصل يقتضي إلحاقها بغيرها ومثل هذه الشهرة لا تكفي في إثبات الأحكام فاختصاص الستين بالقرشية أجود.

قوله: «ويجامع الحمل على الأقوى».

(3) قوي مطلقا.

Sayfa 96