ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل (1) دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان .
د: لا موالاة هنا، (2) نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى. (3)
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر. (4).
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة
قوله: «إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل».
(1) المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج بقايا المني بالمسحات المشهورة، وهذا خلاف الاستبراء المتقدم بالبول ثم بهذا، وإنما يكتفي بالاستبراء مع عدم إمكان البول وإلا أعاد الغسل أيضا.
قوله: «لا موالاة هنا»
(2) أي بالذات وقد تجب بالعرض كغسل ذي الحدث الدائم كالمستحاضة، ومع ضيق الوقت إلا عن الصلاة بعده مواليا ونحوه.
قوله: «فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى».
(3) موضع الخلاف منها ما لو كان المتخلل أصغر، ولكن نسب الخلاف إليهما باعتبار وقوعه في المجموع من حيث هو مجموع. والأقوى الاكتفاء بإتمامه والوضوء بعده، وإن كانت الإعادة ثم الوضوء بعده أحوط.
قوله: «وفي الملفوف نظر».
(4) الأقوى أنه كغيره مطلقا.
Sayfa 93